Close Menu
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    الجريدة العربية
    • الرئيسية
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
    • رياضة
    الجريدة العربية
    الرئيسية»اقتصاد»وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
    اقتصاد

    وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

    فريق التحريربواسطة فريق التحرير15 مايو، 2026
    شاركها فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني


    وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

    أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

    ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

    وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

    وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

    وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

    ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

    ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المصدر – جريدة الرياض

    المقالات ذات الصلة

    اقتصاد

    اتحاد المستشفيات الألمانية يحذر من إفلاس نصف المستشفيات

    22 يونيو، 2026
    اقتصاد

    ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 60% خلال أول 20 يوما من يونيو

    22 يونيو، 2026
    اقتصاد

    تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

    22 يونيو، 2026
    اقتصاد

    ترامب: لا رسوم على هرمز بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا

    22 يونيو، 2026
    اقتصاد

    ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 956 حالة و247 وفاة

    22 يونيو، 2026
    اقتصاد

    أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية في منطقة الأورال

    21 يونيو، 2026
    آخر الأخبار

    فريق ليوا يشارك في رالي إيطاليا الصحراوي ضمن الجولة الرابعة من كأس العالم

    22 يونيو، 2026

    وهبي و«أسود الأطلس» للسير على خطى 2022

    22 يونيو، 2026

    اتحاد المستشفيات الألمانية يحذر من إفلاس نصف المستشفيات

    22 يونيو، 2026

    ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 60% خلال أول 20 يوما من يونيو

    22 يونيو، 2026
    أختيار المحرر

    اتحاد المستشفيات الألمانية يحذر من إفلاس نصف المستشفيات

    22 يونيو، 2026

    ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 60% خلال أول 20 يوما من يونيو

    22 يونيو، 2026

    تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

    22 يونيو، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
    • رياضة
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter